المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٤ - في أحكام الخلل
هذا حاصل كلام صاحب «الجواهر» قدس سره.
ولكن التحقيق أن يقال: بالتفصيل بالنسبة إلى بعض الأفراد، الناسي والمعتقد،- مثل الجازم والغافل والمتحير- ليكون الإلحاق أنسب بخلاف مثل الجاهل في الموضوع أو الحكم، خصوصاً إذا كان مقصّراً.
وجه ذلك: دلالة النصوص المختلفة هنا، إذ بعضها تدل بالإطلاق على كون الصلاة على غير القبلة صحيحة إذا كانت فيما بين المشرق والمغرب، الشامل بإطلاقها حتى العالم العامد والجاهل، فضلًا عن غيرهما مثل الناسي والمعتقد.
وبعضها مثل رواية زرارة حيث ورد فيها الجواب عن السؤال عن حد القبلة؟
قال: (ما بين المشرق والمغرب قبلة كله) [١]. وأيضاً مثل صحيحة معاوية بن عمّار [٢] وحديث عمّار بن موسى [٣] وحديث قاسم بن الوليد [٤] على إحتمالٍ، لو لم يكن المراد من قوله (يستقبلها) هو الاستئناف، بل المراد هو تحصيل القبلة.
وحديث عبدالرحمن ابن أبي عبداللَّه [٥] حيث أنّ إطلاقها يشمل العامد أيضاً، لكنه خرج بالإجماع والضرورة، بل وكذا الجاهل، خصوصاً إذا كان
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ١.