المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٤ - البحث عن جلد الخز
قال: لا بأس بالصلاة فيه» [١].
والسؤال هو أنّ هذا الخبر هل هو متّحدٌ مع الصحيحة الأُولى أم لا؟ أي صدرتا مرّة واحدة أو مرتين؟
وعلى كلّ تقدير، فلا إشكال في حجيتهما بالنسبة إلى السنجاب، لأنه المشترك بينهما في الجواز.
نعم يقع الاختلاف بالنظر إلى غيره مثل السمور والثعالب، حيث يجوز فيهما لو كانتا اثنتين، أما لو كانت واحدة وحصل التردّد في صدور أحدهما مع عدم العلم بالصادر من الإمام ٧، فإنّه يقع التعارض بينهما، فأصالة عدم النقيصة تعين الأولى، وأصالة عدم الزيادة تعين الثانية، فإنّه حتّى لو قلنا بتساقطهما بالمعارضة بين الأصلين، فإنّ ذلك لا يوجب سقوطهما بالنسبة إلى السنجاب لتوافقهما بالجواز، فالحجّة باقية بالنسبة إليه، وإن صار الحكم مجملًا بالنسبة إلى السمور والثعالب، حيث لم يعلم الصادر منهما.
وإن قلنا عند تعارضهما- أي الأصلين- أنّ أصالة عدم الزيادة أقرب الى القبول والصواب، لكثرة وقوع السهو في النقيصة دون الزيادة، فيوجب ترجيح الصحيحة الثانية، والحال أنها مشتملة على ما لم يفتِ به أحد من أصحابنا، وهو الجواز في الثعالب، فلابد من التبعيض في الحجيّة، بالأخذ بها بالنسبة إلى السنجاب دون بعض كالثعلب، لأجل التقيّة ونحوها.
مع وجود القرينة في الأولى الدالّة على الوحدة، حيث وقع فيها قوله: (سأله
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.