المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٩ - البحث عن جلد الخز
من قوله: (لا خير فيه) هو المنع لا الكراهة، خصوصاً مع استثناء السنجاب وتعليله بأنه (دابة لا تأكل اللحم)، حيث أراد إفهام المنع لما يأكل اللحم، ومنه السمور لأنه قد ذكره في المستثنى، منه فهذه قرينة على كون المراد من عدم الخير، هو الحرمة لا الكراهة.
وممّا يدلّ على المنع أيضاً الخبر المرويّ عن بشير بن بشار [١]، من التصريح بالمنع فيه، وكذلك خبر أبي علي بن راشد [٢]، وحديث سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا ٧، قال:
«سألته عن جلود السمور؟
فقال: أي شيء هو، ذاك الأدبس؟
فقلت: هو الأسود.
فقال: يصيد.
قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام.
فقال: لا» [٣].
وحديث محمد بن علي بن عيسى [٤]، بما قد عرفت توضيحه، خصوصاً مع تصريحه بأسمه عند الضرورة دون الفنك، وحديث مكارم الأخلاق [٥]، وحديث
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٥.