المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٨ - البحث عن جلد الخز
جائزاً بالدليل، ولو كان لأجل إختلاطه.
فتمّ البحث في الخزّ بأقسامه من وبره وجلده، بل كل أجزائه، غاية الأمر في مثل جلده لابد فيه التذكية، حيث لا يكون من الميتة لعدم كونه ميتة، لابد أن لا يكون له نفس سائلة، وما ليس كذلك كان نوعاً بحرياً لا برياً، إذ الحيوانات البحرية- على ما قيل- كلّها غير ذي نفس إلّاالتمساح والتنين، فإن صح القول بتعيشه خارج، فلابد أن يكون له نفس، فلابد لصحة الصلاة فيه من التذكية، وحيث لا يموت بخارج، فينحصر تذكيته بالذبح، وهو خارجٌ عن موضوع الدليل، وهو حديث إبن أبي يعفور.
فعلى ما قلنا لا ترتبط المسألة بأصالة عدم النقل، ولعل نظر المجلسي رحمه اللَّه كان هذا المطلب، وهو أمر متين.
فلو أحرز الشخص حال الحيوان وأنّه يعيش في البر، فصحة الصلاة في جلده مشكلٌ جداً، وإن سلّمنا صدق الدليل عليه بإطلاق الخز عليه بالنسبة إلى وبره، لأنه يجوز ولو لم يترك، وإنْ كان الاحتياط في مثل الوبر لهذا الفرد حسنٌ جداً، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في الخز.