المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٤ - البحث عن لباس المصلّي
ساتر، وبين ما لا تتم فيه الصلاة وغيره، بلا خلافٍ صريح أجده فيه، بل في بعضها كالتصريح على ذلك، سواءً إتخذ منه على هيئة الملابس المعهودة أو لا.
ووجهه، صدق الصلاة فيها على جميع ذلك، إذ النهي عنه يكون المراد منه هو النهي عن مصاحبة المصلي مع شيء منها، بل قد يدل على المنع صراحة ما روي مرسلًا عن إبن أبي عمير، عن غير واحدٍ عن أبي عبداللَّه ٧ في الميتة؟
قال: «لا تصلّ في شيء منه ولا شسع» [١].
ومثله الخبر المروي عن الحلبي، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الخفاف التي تباع في السوق؟
فقال: إشتر وصلّ فيها، حتى تعلم أنه ميتة بعينه» [٢].
وأيضاً الخبر المرويّ عن علي بن حمزة [٣] الذي قد مرّ، وكان فيه السؤال عن تقليد السيف، فأجاب ٧: (ما علمت أنه ميتة، فلا تصلّ فيه).
وأيضاً الخبر المرويّ عن سماعة بن مهران:
«أنه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن تقليد السيف في الصّلاة، وفيه الفراء والكيمخت؟
فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١٢.