المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٠
بإطلاقه حتى مثل القلنسوة ونحوها.
وفي قبالها عدة أخبار قد يتوهم منها الكراهة، لوجود كلمة (لا يصلح) فيها:
منها: الخبر المرويّ عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب» [١].
ولفظ (يكره) في الخبر المرويّ عن جراح المدائني، عن أبي عبداللَّه ٧:
«إنّه كان يكره أن يلبس القميص الملفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي (القشي)، ويكره المثيرة الحمراء، إنّه مثيرة إبليس» [٢].
والوشي: هو الثوب المنقوش من كل لون، والمثيرة هو شيء يحشى بقطن أو صوف، يجعله الراكب تحته، وأصله الواو والميم زائدة، والجمع مياثر ومواثر كما في «مجمع البحرين».
ومنها: الخبر المرويّ عن إسماعيل بن بزيع، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ عن الصلاة في الثوب الديباج؟
فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» [٣].
وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستفاد منها الكراهة أو الجواز.
ومما يتوهم دلالته على الجواز الخبر المرويّ عن زرارة، قال:
«سمعتُ أبا جعفر ٧ ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلّاما كان
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٠.