المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨١ - البحث عن جلد الخز
أولًا: إن أخبار المنع أكثر من الجواز، إذ هي تبلغ إلى أربعة عشر- على ما قيل- وأخبار الجواز إلى ثمانية.
وثانياً: موافقة أخبار المنع للمشهور دون الجواز.
وثالثاً: موافقة أخبار الجواز للجمهور، مع أنهم : أمرونا بمخالفتهم بقولهم : (خذ ما خالف العامة، فإنّ الرشد في خلافهم).
ورابعاً: قيام القرائن في بعض أخبار الجواز، الدالّة على لزوم حملها على التقية، مثل كون علي بن يقطين من أحد الوزراء، حيث يقتضي منصبه ذلك، ومثل وجود لفظ (وأشباهه) في صحيحة الحلبي، و (جميع الجلود) في صحيحة علي بن يقطين، حيث لا يمكن قبولهما لمخالفتهما مع مذهب الامامية، إذ لا تجوز الصلاة في كل الجلود مما لا يؤكل لحمه، ولو سلّمنا في مثل الثعلب والأرنب، هكذا الأمر في لفظ (الأشباه).
وخامساً: إشتمال حديث علي بن يقطين على حكم الجواز اللبس لا الصلاة فيجمع، مع أخبار المنع بالنسبة إلى حال الصلاة، فلا يكون ذلك معارضاً لأخبار الجواز.
وسادساً: وجود تعدد المرجع في حديث الحلبي، من الفراء والسمور والسنجاب والثعالب مع الاتيان بضمير المذكر المفرد، بقوله: (لا بأس بالصلاة فيه)، حيث يحتمل أن يكون إتيان المذكر المفرد لأجل أن يرجع إلى الفراء فقط، حيث يكون مأكولًا لا إلى الجميع، وإلّا لكان اللازم أن يقال: (كل واحد منها).
كل ذلك يفيد احتمال صدور هذه الأخبار تقيّةً.