المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٥
نقلها صاحب «الوسائل» في الباب ١٢ من (أبواب لباس المصلي)، حيث يكون فيها: (لا يصلح للرجال- أو الرجل- أن يلبس الحرير، إلّافي الحرب)، خصوصاً عند من يجعل النهي عن الصلاة فيه بلحاظ كون لبسه منهياً عنه.
بل يمكن الاستدلال على المطلوب بصحيحتي محمد بن عبدالجبار، قال:
«كتبت إلى أبي محمد ٧ أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟
فكتب ٧: لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [١].
وجاء في الصحيحة الثانية، قوله:
«سألته هل يُصلّى في قلنسوة عليها وبر ممّا لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة وبر الأرانب؟
فكتب لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه، إن شاء اللَّه» [٢].
حيث قد إدعى أن ذكر القلنسوة موجب لدلالتها على إختصاص المنع في الصلاة بالرجال. لكن قد يناقش فيه، بأن إختصاص سؤال السائل بخصوص الرجال، لا يوجب رفع اليد عن عموم الجواب، للأعم الشامل للنساء أيضاً، خصوصاً في الرواية الثانية، حيث كانت مشتملة على ذكر التكة، خصوصاً كونها من وبر الأرانب، حيث
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.