المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢١ - البحث عن لباس المصلّي
حيث عُلّق عدم النهي على إحراز ذلك العنوان.
وما ترى الفرق بين الشرط والمانع، بأن الأصل عدم الأول وهو يقتضي الفساد، وعدم الثاني وهو يقتضي الصحة، فالتعبير بالثاني هو الأنسب مع عدم كونه ميتة الذي هو المانع، فلازم جريان الأصل في طرف المانع هو الصحة بخلاف التذكية.
غير جارٍ في المقام، لأن هذا الكلام إنّما يجري فيما إذا كان نفي المانع هو الأصل لكن لا في مثل المقام الذي كان مقتضى الأصل هو تحقق المانع.
هذا كما في «الجواهر».
ولكنه مخدوش، بأنّ الفارق بين الشرط والمانع يبقى باقياً بحاله حتى في المقام، إلّاأن الشرط ليس هو التذكية والتي تقابل الميتة حتى يجري فيه ذلك، بل الشرط هنا هو العلم بالتذكية، أو العلم بعدم كونه ميتة، فالملاك عند الشك في كلا الموردين هو عدم حصول الاحراز، فلا يحصل فرق بينهما، كما لا يخفى، لأن المقام أيضاً داخلٌ في شرطية الإحراز، وعدم حصوله يقتضي الفساد، سواء قلنا بأن الشرط هو إحراز التذكية أو إحراز عدم كونه ميتة، لاتحادهما وعدم وجود الواسطة بينهما.
وكيف كان، فالأصل هنا عدم حصول الشرط عند الشك، فيحكم بالحرمة والنجاسة، فتحصل المانعية للصلاة.
ومع وجود هذا الأصل الموضوعي، لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى سائر الأصول الحكمية، حيث قد يتوهم معارضة أصالة عدم التذكية، مع أصالة عدم