المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٤ - البحث عن جلد الخز
الخبرين نعمل؟
فأجاب ٧: إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكلٌّ حلالٌ (أو كلها حلال)» [١].
ولكنه غير مقبول من وجوه، لما قد عرفت أن الأخبار المانعة مطلقة، لو لم نقل أن أكثرها كان في خصوص الوبر، إذ هو المتعارف، أو هو مع الجلد، وأما حمله على الجلد دون الوبر حتّى يوجب الحكم بالتفصيل، ممّا لا يقبله الذوق السليم.
مضافاً إلى أنه مخالف للإجماع المركب، لعدم القول بالفصل بينهما في الجواز والمنع، ولم نجد من أفتى بهذا التفصيل وأن يحتمل وجود القائل به، ولكن لابد من التتبع أكثر من ذلك.
وكيف كان، فالقول بالمنع فيهما في كلا الفردين، لا يخلو عن قوة جداً، هذا فضلًا عن المناقشة في إسناد أخبار كتاب وجود «الاحتجاج».
وأما الكلام في الفنك والسمور:
الفَنَك:- بفتحتين- قيل نوعٌ من الثعلب الرومي، وقيل: نوعٌ من جراء الثعلب التركي. وعن بعض: إنّه يطلق على فرخ إبن آوى، قيل: جلده يكون أبيض وأشقر وأبلق وحيوانه أكبر من السنجاب.
هذا كما في «المستمسك» للحكيم قدس سره.
وقد نُسب المنع إلى المشهور، كما في «الجواهر»، بل عن «المفاتيح»
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٥.