المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٣ - في قبلة الراكب
قال: نعم» [١].
منها: الخبر الذي رواه محمد بن إبراهيم الحصيني، قال:
«سألته عن الرّجل يُصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض؟
فكتب لا بأس صلّ فيه» [٢].
ومن الواضح أنّ الصلاة على السرير ليس من القرار المعهود.
بل قد يؤيد ذلك- مضافاً إلى ما عرفت- بأخبار أخرى تدل صراحةً على جواز الصلاة في السفينة، رغم أنها ليست من القرار المعهود.
منها: الخبر الذي رواه الحلبي بقوله:
«إنّه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن الصلاة في السفينة؟
فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة، وإلِا فليصلّ حيثُ توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثم يصلي» [٣]. فإنه يدل على جواز ذلك.
إلّا أنه لا يبعد أن يكون المقصود حالة الضرورة، وإنْ اشتملت بإطلاقه الفريضة، بخلاف الخبر الآخر الذي رواه زرارة، وهو:
«أنه سأل أبا جعفر ٧: في الرجل يُصلّي النوافل في السفينة؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٦ من أبواب مكان المصلى، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٦ من أبواب مكان المصلى، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ١.