المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١١ - البحث عن لباس المصلّي
وجوب الغَسل.
في غير محله، أو لعله أراد غير هذه الصورة، وهي التي يظهر من كلام الشيخ و «المهذب» و «الاصباح» و «الوسيلة» من عدم الحِلّ مع القلع عن الميت، وهو في غير محله.
أو أراد صورة عدم غَسله، أو مع ضميمة الجلد مع تلك الأمور.
هذا كله بالنسبة إلى المقلوع من الميت.
وأما المقلوع من الحيّ: فإن لم يستصحب معه شيئاً من أجزاء الحيّ، فلا إشكال في عدم وجوب الغَسل حينئذ.
وإن إستصحب معه، وجبت الإزالة والغَسل مع فرض ملاقاته الرطوبة في المحل المستصحب، لنجاسة الجزء المبان من الحيّ.
نعم لو فرضنا إمكان تجفيف العضو مع الحياة، ثم نتف الشعر عن موضعه في حال الحياة، فلا يبعد فرض طهارته.
نعم، لا يخفى عليك أن ما نراه عادة من أصول الشعر المنفصلة عن اللحية أو شعر الرأس عند التسريح في حال الوضوء، خاصة في حرارة الصيف الجافة لم يندرج في هذا القسم، بل لابد من ادراجه في الفضلات، أو ما يعفى عنه كالقشور والبثور، وذك للعسر والحرج، وعليه فلا حاجة للمناقشة عن حكمه.
مع إمكان أن يقال بوجود الفرق فيها أيضاً بين ما يسقط بنفسه لأجل التسريح، وبين ما ينتفه الرجل من لحيته أو رأسه، لانه مشتملٌ على جزء من البدن، حيث يحكم بالنجاسة بالنسبة إلى أصله، فلابد من غسله لو لاقاها مع