المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٠ - البحث عن حكم لبس الذهب
الموارد.
وإحتمال كون التحلية جائزاً دون لبسه وحمله، إحتمال جزاف جداً، لأن السيف لم يكن إلّاللحمل في الموارد اللازمة، مضافاً إلى وجود إجماع فيالجملة حيث لم ينقل خلاف عن أحدٍ إلّامن الأستاذ الأكبر، مع إنه قد رجع في آخر كلامه، كما عن «الجواهر».
كما أنّ الجواز معتضدُ بالأصل أيضاً، وهو عدم المانعية إن لم يصدق الستر حتى يقتضي الشرطية، كما هو الظاهر لو صدق اللبس عليه عرفاً.
فالحاصل هو أن الحكم بالجواز لا يخلو عن قوة.
الفرع الرابع: يظهر ممّا ذكرنا في الفرع السابق حكم شدّ الأسنان وتلبيسها بالذهب، فبما أنّ هذا العمل لا يصدق عليه اللبس، فإنّه لا يشمله دليل المنع، إلّا أن يدخل تحت عنوان الزينة المحرّمة حرّم على الرجال، كما في حديث النميري، وعليه فإنّ الحكم بالحرمة متوقفٌ فيما إذا صدق عليه الزينة، كما إذا كان التلبيس على ظاهر الثنايا، وإلّالو كان في غيرهما من سائر الأسنان لا يشمله ذلك أيضاً، فيكون جائزاً.
مضافاً إلى وجود النص على الجواز، وهو الخبر الذي رواه محمد بن مسلم، في الصحيح، قال:
«رأيت أبا جعفر ٧ يمضغ علكاً، فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي، فمضغتُ هذا العلك لأشدها.