المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٢ - البحث عن جلد الخز
«وسألت: ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل، فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم، إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما يصلّى فيه، فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه» [١].
وما رواه صاحب «كشف اللثام» عن بعض الكتب، عن الرضا ٧:
«وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض، ولم يحلّ أكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة» [٢].
حيث قد قيد الجواز في الحواصل بصورة الضرورة، بعدم وجود الساتر للمصلي، حيث يؤيد أخبار المنع بصورة الاطلاق وغير الضرورة.
وكذلك الحديث الثاني حيث قد قيد الجواز (بما لا تتم فيه الصلاة وحده)، حيث يفهم منه عدم الجواز في غيره.
ولا يمكن إستفادة التعميم لغير ما لا تتم، بعدم القول بالفصل ليس بأولى من العكس وهو القول بعدم الجواز مطلقاً، حيث لا قائل بالجواز إلّاالشيخ في «المبسوط» وغيره مثل «الاصباح» و «الجامع» و «الوسيلة»، مع أن الأخير قد قيد الحواصل بالخوارزمية لا مطلقاً، والعجب من الشيخ دعوى الاجماع على الجواز، وإعتماد العلّامة الطباطبائي في منظومته عليه ظاهراً، حيث يقول بالجواز للنص والاجماع المنقول، مع أنّ النص الدال على الجواز في بعضها مخصوص للبس
[١] المستدرك: ج ١ الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.
[٢] المستدرك: ج ١ الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.