المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٤ - البحث عن لباس المصلّي
في المسلم دون الكافر، مضافاً إلى وجود الأمارة في يده دون يد الكافر على رأينا.
وتوهم أنه لابد من ملاحظة التعارض بين نفس اليدين لا دليلهما، فيكون التعارض هنا عموماً من وجه فيتساقطان.
مدفوع أولًا: بما عرفت من أنّ نفس يد المسلم مقدمٌ على يد الكافر على رأينا، لوجود الأمارية فيها دون غيرها، خلافاً لمسلك صاحب «الجواهر».
وثانياً: وبما قاله صاحب «الجواهر»: اللهم إلّاأن يفرّق بانحصار طريق الترجيح في المقام بين الأدلة، فتأمل.
ولعل وجه أمره بالتأمل، هو عدم تماميته، لوضوح إمكان الترجيح على مسلكنا بل على مسلكه، حيث أنّ سبق يد المسلم على يد الكافر وتقديمها عليها لأجل تعهده بدينه دونه.
مضافاً إلى وجود أدلة دالة على ترجيح يد المسلم على يد الكافر، كما قد يستشعر ذلك من قوله تعالى: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [١]
، أي حتى في مثل هذه الموارد فانّه يقدم قول المسلم وفعله على قول الكافر وفعله. هذا، مع أن التعارض هنا ليس بين يديهما، بل بين يد الكافر وإستصحاب يد المسلم، لعدم وجود سلطنة ليد المسلم على المال حيث تمّ الشراء من الكافر، فلو كان ليد المسلم أثر عليه كان لأجل إستصحاب حجية يده السابقة على يد الكافر
[١] سورة النساء: ١٤١.