المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٩ - في أحكام الخلل
وثالثاً: بما قاله صاحب «الجواهر» بقوله:
(وثانياً: إنّ المراد بالعموم من وجه الذي يحتاج إلى الترجيح، كونه بين موضوعي الحكم، لا أن أحدهما فيه والآخر في الموضوع. ضرورة أنّه لا يعقل أحدٌ من قول القائل: (إضرب الجهلاء في الليل لا في النهار ولا تضرب زيداً منهم) إلّا التخصيص، وبقاء حكم الخاص على إطلاقه).
مقصوده قدس سره: إنّه لا يلاحظ في مثل المثال إلّاالتخصيص في أمر الضرب مع حفظ إطلاق عدم الضرب في زيد في الليل والنهار، لا أن يلاحظ الإطلاق في ناحية (إضرب) من جهة الجهلاء بين زيد وغيره خاصاً في الليل، وملاحظة الإطلاق في (لا تضرب زيداً) من جهة الليل والنهار، وخاصاً لخصوص زيد، فيلاحظ نسبة العموم من وجه حتي يحتاج إلى الترجيح، فوجهه ليس إلّامن جهة أنه لابد في ملاحظة النسبة والترجيح ملاحظته في موضوعي الحكم في الدليلين، لا ملاحظة ذلك في حكم في أحدهما والموضوع في الآخر، كما وقع كذلك فيما نحن بصدده في القبلة.
مضافاً إلى ظهور لفظ (الاعادة) وانس الذهن بكونها في الوقت، فيراد من عدم الإعادة أيضاً بالنسبة إلى الوقت.
هذا مضافاً إلى إستنكار إطلاق نفي الإعادة لخارج الوقت، بأن يكون هذا هو المراد، فضلًا عمّا عرفت من عدم مناسبة ما ادّعاه مع كون ما بين المشرق والمغرب قبلة بالاشتراط أو بالتعليل، كما لا يخفى بعدما عرفت توضيحه منّا.
ورابعاً: إنّه على فرض تسليم كون النسبة بين الطائفتين من الأخبار، هو