المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٤
أبي الجارود [١]، حيث قال: «قال رسول اللَّه ٦ لعلي ٧: إني أحبُّ لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي ... إلى قوله: ولا تلبس الحرير».
كما أنّه قد ورد في صدره (ولا تتختم بخاتم ذهب)، حيث لا يكون التختم بالذهب للنساء حراماً بخلاف الرجال.
وهكذا الخبر الذي رواه يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال« [٢].
بل وهكذا يستفاد اختصاص الحرمة بالرجال من الخبر الذي رواه علي بن جعفر، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟
قال: يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه» [٣].
حيث يستفاد منه أنّ الثابت في ذهن السائل هو ممنوعيّة الحرير للرجال.
كما يستفاد ذلك أيضاً من الأخبار الدالة على الاستثناء في حال الحرب، من جهة كون المنع هو خاص بالرجال، حيث قد صرح بذلك في الأخبار التي
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.