المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٦ - البحث في حكم ما لا تتم فيه الصلاة لوحده
بل عن المحقق في «المعتبر» عن جماعة من علمائنا، إنعقاد الاجماع على العمل بمضمونه، حيث يؤيد جواز العمل بالمرفوعة وكونها منجبرة.
بل قد يستفاد بطريق الأولوية عن حديث داود الصرمي عن بشير بن بشار، قال:
«سألته عن الصلاة في الخز يغشّ بوبر الأرانب؟
فكتب: يجوز ذلك» [١].
ومثله حديثه الآخر [٢].
وجه الأولوية: هو تجويزه مع الإختلاط بوبر الأرانب، مع أنه ممنوع إذا كان منفرداً، فمع كون وبر الخز خالصاً يكون تجويزه بطريق أولى.
كما يستفاد أيضاً من فعل الامام ٧ كما سبق ذكره في صحيح البزنطي عن الرضا ٧:
«أن علي بن الحسين ٧ كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم، والمطرف الخز بخمسين ديناراً، فيشتو فيه، فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه» [٣].
والمطرف: عبارةٌ عن رداء فيه الأعلام كان من جنس الخزّ.
ومنها: صحيح العيص، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢ وبعده.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢ وبعده.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٠.