المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٣ - البحث عن لباس المصلّي
لحصول الذبح فيه، فالآية لا تدفع مثل ذلك.
وكيف كان، ففي ما ذكرنا من الأدلة للمنع عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ولو كان مذكى، غنى وكفاية.
والذي ينبغي أن نشير إليه في المقام: أنّ غير مأكول اللحم إن كان من السباع، فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر في عدم جواز الصلاة في جلدها، وقد استفيض عليه نقل الاجماع، ويدل عليه الأخبار المتقدمة عموماً وخصوصاً، هذا فضلًا عن أخبار خاصة اخرى.
منها: الخبر المروي عن قاسم الحنّاط، أنه قال:
«سمعتُ موسى بن جعفر ٧ يقول: ما أكل الورق والشجر، فلا بأس بأن يصلّى فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه» [١].
منها: الخبر المروي عن فضل بن شاذان، عن الرضا ٧، في كتابه إلى المأمون، قال:
«ولا يُصلّى في جلود الميتة، ولا في جلود السباع» [٢].
منها: الخبر المروي عن الأعمش، عن جعفر بن محمد ٧، في حديث شرائع الدين، قال:
«لا تصلّ في جلود الميتة، وإن دُبغت سبعين مرة، ولا في جلود السباع» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.