العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - عدم الفرق فِی حرمة الأکل بِین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه
لهما فیهما[١]، بل لا
* بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (البروجردی).
* بل الظاهر حرمة الأکل والشرب حینئذٍ؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما وإن استعملهما فیهما. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل الظاهر الجواز فیه وفیما بعده. (الحکیم).
* بل الظاهر خلافه، وإن کان الاجتناب أحوط. (الشاهرودی).
* بل الظاهر عدم حرمتهما، وإن کان الاستعمال لأجلهما محرّماً، وکذلک الحکم فی الفرع التالی. (المیلانی).
* لا یعدّ الأکل والشرب فی المثال استعمالاً. (أحمد الخونساری).
* التفریغ من إناء الذهب فی غیره حرام، ولکنّ الأکل والشرب بعد التفریغ من الآنیة غیر الذهب لیس بحرام، وکذلک فی السماور من أحدهما ـ مثلاً ـ إراقة الشای أو الماء فی الفنجان محرّمة. وأمّا شرب الشای بعد الإفراغ فلیس بمحرّم. (الشریعتمداری).
* بل الظاهر عدمها بناءً علی اختصاص الحرمة بالأکل والشرب کما قویّناه؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما، وإن صدق استعمالهما فیهما. (الفانی).
* بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ولکن لا یصدق الأکل أو الشرب من إناء الذهب والفضّة فی المورد الأخیر، نعم وضع الطعام فیهما والتفریغ محرمان. (الروحانی).
* بل الظاهر حرمة نفس التفریغ مع القصد، لا الأکل والشرب. (اللنکرانی).
[١] فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
* لکن مع الواسطة، ومن الواضح أنّ الغالب فی استعمالهما فی الأکل کذلک. (المرعشی).
* هذا فی غیر ما إذا کان الإناء وسیطاً عادةً فی الأکل والشرب منهما ممنوع کما