العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - عدم الفرق فِی حرمة الأکل بِین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه
الظاهر[١] حرمة الأکل[٢] والشرب[٣]؛ لأنّ هذا یعدّ أیضاً استعمالاً
[١] بل الظاهر عدم الحرمة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل الظاهر عدم حرمة الأکل فی الفروع المذکورة فی المسألة والمسألة التالیة، وإن حرم الاستعمال. (مهدی الشیرازی).
* بل الظاهر عدم الجواز، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (الآملی).
* أمّا التفریغ من الآنیّة فهو محرم، وأمّا الأکل والشرب من الظرف الآخر بعد التفریغ فیه فهو لیس بمحرم، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین).
[٢] الحرام هو نفس التفریغ للأکل أو الشرب فی المفروض، وأمّا نفس الأکل والشرب بعد التفریغ فلا وجه لحرمتهما، وکذا الحال بالنسبة إلی شرب الشای فی مفروض کلامه لا وجه لحرمته. (البجنوردی).
* الظاهر عدمها فیهما، وإن کان نفس التفریغ حینئذٍ محرّماً. (السبزواری).
* بل الظاهر عدم حرمة الأکل والشرب فی الفروع المذکورة فی المسألة. والمسألة التالیة، وإن حَرُم الاستعمال علی الأحوط. (حسن القمّی).
* فیه إشکال، والحکم مبنی علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
* الظاهر عدم الحرمة فیهما؛ لأنّ الحرمة نفس الاستعمال، وأمّا نفس الأکل والشرب والبلع مثلاً فلا دلیل علی حرمتها. (مفتی الشیعة).
[٣] علی الأحوط. (النائینی).
* الظاهر عدم حرمة الأکل بمعنی الازدراد، وکذا الشرب بمعنی ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإناءین، حتّی فی صورة الأخذ من نفس أحد الإناءین فضلاً عمّا إذا فرّغ ما فی أحدهما فی إناء آخر. (الحائری).
* غیر معلوم. (الإصفهانی).
* جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة وما بعدها محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
* بل الأحوط. (الإصطهباناتی).