العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - حرمة استقبال المتخلِّی للقبلة وکذا استدباره لها
المعالجة [١] ـ فالأحوط [٢] أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلاّ فلا بأس.
(مسألة ١٤): يحرم [٣] في حال التخلّي [٤] استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه و إن أمال عورته [٥] إلى غيرهما و الأحوط [٦] ترك الاستقبال [٧] و الاستدبار بعورته [٨] فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما.
[١] أو غيرها فيلزم عليه ترجيح المماثل على غيره مع الإمكان، و كذا لو اضطرّ للنظر إلى عورة الغير في غير مقام المعالجة. (مفتي الشيعة).
[٢] رعاية للنصّ، لا لجواز النظر في المرآة حتى ينافي ما تقدّم. (الشاهرودي).
[٣] الروايات الواردة في المقام ضعيفة سندا، لكنّ الظاهر جريان السيرة على الحرمة. (تقي القمّي).
* على الأحوط وجوبا، و عليه يبتني ما سيجيء من الفروع. (السيستاني).
[٤] من غير فرق بين أنحاء الاستقبال و الاستدبار من الجلوس و القيام و غيرهما.(المرعشي).
[٥] على الأحوط، كما لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط.(آل ياسين).
[٦] و الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الآملي).
* الأولى. (السيستاني).
[٧] وجوبا. (مفتي الشيعة).
[٨] ژحيث يستلزم الاستقبال و الاستدبار بالبول. (المرعشي).
* الأظهر التفصيل بين الاستقبال و الاستدبار، فلا يجوز في الأوّل و يجوز في الثاني. (الروحاني).