العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢
صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها[١] وبین الکیفیة السابقة، وهذا وإن کان حسناً[٢] لکنّ وجوبه محلّ منع[٣]، بل تکفی الکیفیة السابقة.
(مسألة ٩): من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسیجیء حکمها.
(مسألة ١٠): لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد بُرئهما قضاء ما مضی من الصلوات . نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة[٤].
(مسألة ١١): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً[٥] إذا صار مسلوساً
[١] لیس الاحتیاط المذکور موجّهاً ولا محسناً بعد وضوح الوظیفة . (مفتی الشیعة).
[٢] لم أرَ وجهاً لِحُسنه. (الفانی).
[٣] بل لا وجه له. (صدرالدین الصدر).
* إذ المستفاد من ظواهر أخبار الباب العفو عن التقاطر وخروج الحدث، لا الترخیص فی ترک الواجبات . (المرعشی).
[٤] لا تجب وإن کانت أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* هذا غیر معلوم. (الرفیعی).
* علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، السیستانی).
* لا موجب لهذا الوجوب بعد إتیانهما بالوظیفة الفعلیة. (الفانی).
* علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
* إذا برأ فی الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة علی الأحوط . (مفتی الشیعة).
* والأقوی عدم لوزمه ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلی به غیر مستندٍ إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر. (السیستانی).
[٥] إذا نذر الطهارة دائماً فقد یکون قصده نذرها علی نحو وحدة المطلوب