العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - الصورة الثانِیة خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحِیث لا ِیلزم الحرج من تجدِید الوضوء
حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أوّل الوقت فأخّر إلی الآخر عصی، لکنّ صلاته صحیحة[١].
وأمّا الصورة الثانیة ـ وهی ما إذا لم تکن فترة واسعة[٢] إلاّ أنّه لا یزید علی مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقّة[٣] فی التوضّوء فی الأثناء والبناء ـ یتوضّأ[٤] ویشتغل بالصلاة[٥] بعد أن یضع الماء إلی جنبه[٦]، فإذا خرج منه شیء توضّأ[٧]
[١] مع السلامة، وحینئذٍ فالعصیان غیر معلوم. (کاشف الغطاء).
[٢] بل له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . (مفتی الشیعة).
[٣] نوعاً. (السیستانی).
[٤] مع عدم استلزامه فعلاً کثیراً، وإلاّ فلابدّ من الاحتیاط فی المسلوس بما أفاد، وإن کان الأقوی الاکتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعدّدة، فضلاً عن صلاة واحدة ما دام لم یصدر منه حدث طبیعی ولم یبرأ المرض؛ لعموم ما غلب[أ]. (آقاضیاء).
[٥] وجوب الإتیان بها فی الفترة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی. (السیستانی).
[٦] لئلاّ یستلزم فعلاً کثیراً فیکون قاطعاً لصورة الصلاة، وهکذا مقصوده من قوله: «توضأ بلا مهلة وبنی علی صلاته» عدم الإخلال بهیئة الصلاة وصورتها .(البجنوردی).
* لا موضوعیّة لوضعه فی جنبه، بل المراد أن یکون الماء بحیث لا یستلزم التوضّؤ به إحدی الموانع والمنافیات، کالإنحراف عن القبلة، والفعل الکثیر ونحوهما. (المرعشی).
* بحیث لا یستلزم الوضوء الفعل الکثیر، وإلاّ فیکون قاطعاً لصورة الصلاة ، سواء وضع الماء إلی جنبه أو وقف بجنبه . (مفتی الشیعة).
[٧] لا دلیل علیه، بل مقتضی النصوص الواردة فی المقام أن یصلّی بلا تحدید
[أ] الوسائل: باب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، ح ٤.