العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - المراد من الإناء
الشکّ فیه محکوم بالبراءة[١].
[١] لمّا کانت الشبهة مفهومیّة فلابدّ للمقلِّد العامّی فی موارد الشکّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی من یقلِّده. (الإصفهانی).
* إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا فی الحکمیّة فیجب الرجوع إلی المجتهد. (الحکیم).
* أی لدی من یقلِّده العامی. (المیلانی).
* لکنّ المقلِّد لا یجری البراءة إلاّ فیما إذا أحرز أنّ المشکوک عنده مشکوک عند مجتهده أیضا، وإلاّ فیحتاط أو یرجع إلیه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (عبداللّه الشیرازی).
* لکن لا بدّ للعامی من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (الشریعتمداری).
* إذا کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فالأحوط الاجتناب. (الآملی).
* لکنّ المقلِّد یحتاط فی موارد الشکّ قبل الرجوع إلی المرجع حیث إنّ الشبهة مفهومیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إن کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامی إلی من یصح تقلیده. (السبزواری).
* لابدّ للعامی من الرجوع فیها إلی مقلَّده أو العمل فیها بالاحتیاط؛ لأنها من الشبهات الحکمیّة. (زین الدین).
* لکنّ المقلِّد یلزم علیه إمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط، ولیس له إجراء البراءة؛ لأنّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشیرازی).
* إذا کانت الشبهة مفهومیّة لابدّ من الرجوع إلی المجتهد، ومقتضی الأصل عدم کونه آنیة. (تقی القمّی).
* فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی).