العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - حکم استعمال الظروف المغصوبة فِی الوضوء
نعم[١] لو صبّ الماء منها فی ظرف[٢] مباح فتوضّأ أو اغتسل
الآنیة أو بالصبّ منها علی الأعضاء، وإن أمکن تصحیحه بقصد الملاک فی هذه الصورة علی ما هو المختار ولکنّ التجنب عنه أحوط، ویصح مع عدم الانحصار وإن عصی بالاغتراف أو الصبّ من الظرف المغصوب إذا کان الصبّ مقدمة للغسل ثم أجری الماء علی العضو بمباشرة یده، وتشکل الصحة إذا أجری الماء علی العضو من الظرف لا بمباشرة یده بعد الصب، ویصح مع الانحصار وعدمه إذا صبّ من الآنیة ما یکفی لوضوئه أو غسله فی إناء مباح ثم توضأ أو اغتسل منه وإن أثم، لتصرفه فی الظرف المغصوب، ویصح إذا وجب علیه تفریغ الإناء المغصوب من الماء فاغترف منه بقصد التفریغ الواجب علیه وتوضأ منه أو اغتسل. (زین الدین).
* لا تبعد الصحة إذا کان بالاغتراف مع عدم الانحصار، أو بلّل المواضع ثمّ قصد الوضوء وأجری الماء. (محمّد الشیرازی).
* مع الارتماس، وإلاّ فالأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف. (الروحانی).
* یأتی الکلام فی شرائط الوضوء، وقد قلنا: إنّ هذا فی صورة الانحصار، ومع عدم الانحصار فالصحة لا تخلو من قوّة، والأحوط عدم التجنّب عنه. (مفتی الشیعة).
[١] بشرط صدق التصرّف فی المغصوب بنفس أفعال الوضوء، لا بمقدّماتها. (الفیروزآبادی).
[٢] أی قبل التوضؤ والاغتسال وبمقدار یکفی لهما، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کانت الصحة لا تخلو من وجه قوی، وأمّا العصیان من جهة التصرّف فهو فی غیر مورد التخلیص علی ما تقدّم. (المیلانی).
* أو کان اغتراف واحد کافیاً ولو لتتمیم وضوئه، بأن کان غسل الوجه والید الیمنی بماء مباح من إناء مباح ویغترف للیسری فقط من الإناء المغصوب. (البجنوردی).