العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٥ - المساقاة علِی اُصول غِیر ثابتة
کالبَطِّیخ والباذِنجان والقُطُن وقَصَب السُکَّر ونحوها[١] ، وإن تعدّدت اللقطات فیها کالأوّلَین.
ولکن لا یبعد[٢] الجواز[٣] ؛ للعمومات وإن لم یکن من المساقاة المصطلحة[٤] ، بل لا[٥] یبعد[٦] الجواز[٧]...
⇨ بعقد الصلح أو الشرط فی ضمن عقد لازم . ( البجنوردی ).
* وهو الأظهر . ( الروحانی ).
[١] کالانتفاع بوردها وأغصانها وظلّها ونحو ذلک . ( السبزواری ).
[٢] بل بعید إن کان بقصد المساقاة . ( صدرالدین الصدر ).
* محلّ إشکال، وأولی منه مطلق الزرع . ( اللنکرانی ).
[٣] بعنوان المصالحة ونحوها . ( الکوه کَمَری ).
* فیه وفی ما بعده منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بعید جّداً . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).
* لا یُترک الاحتیاط فیها وفی مطلق الزرع، وقد تقدّم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات . ( الخوئی ).
* بل بعید فیها وفی مطلق الزرع، نعم، لا بأس بالمعاملة فیها بعنوان المصالحة أو الاشتراط فی ضمن العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لا یُترک الاحتیاط فیها وفی مطلق الزرع . ( حسن القمّی ).
[٤] فلا یلحقها حکمها، وربّما کان ذلک مراد المشهور . ( صدرالدین الصدر ).
* تقدّم نفی البعد عن کونها مساقاةً مصطلحة، وکذا المسألة السادسة . ( محمّدالشیرازی ).
[٥] الأقوی عدم الجواز فیها وفی مطلق الزرع، ولکن لا بأس بإیقاع المعاملة فیهما بعقد الصلح، أو الاشتراط فی ضمن عقده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٦] بعید جدّاً . ( الإصفهانی ).
[٧] الأقوی عدم الجوازفیها وفی مطلق الزرع، ولکن لابأس بإیقاع المعاملة فیهما ⇦