العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - جبران الربح للخسارة
تُجبَر بالربح، سواء کان سابقاً علیها، أم لاحقاً ما دامت المضاربة باقیةً[١] ولم یتمّ عملها[٢] ، نعم، قد عرفت ما عن الشهید[٣] من عدم جبران[٤] الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه[٥] ، وأنّ مقدار الربح من المقسوم تستقرّ ملکیّته، وأمّا التلف: فإمّا أن یکون بعد الدوران فی التجارة، أو بعد الشروع فیها، أو قبله، ثمّ إمّا أن یکون التالف البعض، أو الکلّ[٦] ، وأیضاً إمّا أن یکون بآفةٍ من الله سماویّةٍ أو أرضیّة، أو بإتلاف المالک أو العامل أو الأجنبیّ علی وجه الضمان، فإن کان بعد الدوران فی التجارة فالظاهر جبره بالربح، ولو کان لاحقاً مطلقاً، سواء کان التالف البعض، أم الکلّ، کان التلف بآفةٍ أو بإتلاف ضامنٍ، من العامل أو الأجنبیّ، ودعوی أنّ مع الضمان کأنّه لم یتلف؛ لأنّه فی ذمّة الضامن کما تری، نعم، لو أخذ العوض[٧] یکون من جملة المال، بل
⇨ المُتلِف، أو بمنزلة الاستیفاء من المالک بإتلافه، فیستقرّ ملک الربح لهما أیضاً؛ لعموم السلطنة، فتدبّر . ( آقاضیاء ).
[١] الأظهر العدم، والاحتیاج إلی عقدٍ جدید . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] ولم تفسخ . ( اللنکرانی ).
[٣] وتقدّم أنّ الأقوی خلافه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] بناءً علی کفایة الإنضاض والقسمة فی استقرار الملکیّة . ( المرعشی ).
[٥] بناءً منه علی أنّ الإنضاض والقسمة کافیان فی الاستقرار . ( الإصفهانی ).
* بناءً منه علی کون الإنضاض والقسمة کافِیَین فی الاستقرار . ( الإصطهباناتی ).
* وهو الحقّ فی ما إذا کانت القسمة قسمة إخراج . ( الفانی ).
[٦] المساوی لرأس المال . ( المرعشی ).
[٧] اعتبار أخذ العوض فی بقاء المضاربة ممّا لا وجه له؛ لأنّه إن کانت المضاربة باقیةً فی بدل التالف فی الذمّة فلا مدخلیّة لأخذ البدل فی البقاء، وإن کان بقاء المضاربة فی بدل التالف محلّ إشکال . ( الحائری ).