العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - الخامسة عشرة عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة
اشتراط[١] البراءة[٢] علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة[٣] ، ولا یضرّه التعلیق لمنع کونه مضرّاً[٤] فی الشروط، نعم، لو شرط براءته[٥] علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفاً عن البراءة[٦] من الأوّل فالظاهر عدم[٧] صحّته[٨] ؛ لأوْلِهِ [أ] إلی الجهل[٩] بمقدار مال
[١] لا تخلو من إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* لا یخلو من إشکال . ( حسن القمّی ).
[٣] فیه إشکال . ( الحائری، المرعشی ).
[٤] لأنّه لیس بجزءٍ من أحد العِوضین، ولا تعلیق بسببه فی الإنشاء . ( المرعشی ).
[٥] وعدم اشتغال ذمّته، لا إذا شرط براءة ذمّته علی فرض الاشتغال . ( المرعشی ).
[٦] أی عدم الاشتغال رأساً، لا البراءة بعد الاشتغال ولو آناً . ( اللنکرانی ).
[٧] لو قلنا بالصحّة فی الصورة الاُولی کما یقول الماتن فلا وجه للتفریق؛ إذ المفروض الإبراء، وهو لا یتصوّر إلّا مع الاشتغال، فلا تکون الاُجرة مجهولة . ( تقی القمّی ).
[٨] بل الظاهر صحّته؛ فإنّ البراءة إنّما هی فی الآن المتأخِّر عن زمان الاشتغال، فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلاً . ( الخوئی ).
* لو فرضنا صحّة أصل اشتراط البراءة، فلا إشکال من هذه الجهة؛ فإنّ سقوط مقدارٍ من مال الإجارة بعد الاشتغال لا یوجب الجهل حین العقد . ( حسن القمّی ).
* هذا یتمّ لو کان المراد من الشرط عدم اشتغال الذمّة به، وأمّا لو کان المراد السقوط عنها بعد الاشتغال فالظاهر الصحّة . ( الروحانی ).
[٩] إذا کان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمّته بالزائد من الأوّل، وإلّا فلو رجع إلی ⇦
[أ] الأَوْلُ: مصدر آلَ یَؤُول، والأَوْل: الرجوع، آلَ الشیء یؤُول أوْلاً ومآلاً: راجع: لسان العرب :١/٢٦٤، (مادة أوَل).