العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩ - إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع
فصل
لا یجوز إجارة[١] الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل[٢] منها[٣] من الحنطة أو الشعیر[٤] ، لا[٥] لما
[١] علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] بل مطلقاً، سواء حصل منها أم من غیرها، وسواء کان المحصول الجنسین المذکورین أم غیرهما علی الأحوط، وسواء اُرید مملوکیّته للمؤجِر من حینالإجارة أم حال وجوده وتحقّقه فی الخارج، وسواء جعله عِوضاً مطلقاً وإن لمیوجد أم لا، والصور بأجمعها باطلة، غایة الأمر وجه البطلان : إمّا لزوم الغَرر، أوورود النصّ، أو خروج العقد عن دلیل الإمضاء فی بعض الصور . ( المرعشی ).
[٣] یعنی بمقدارٍ معیّنٍ من الحنطة أو الشعیر الحاصِلَین منها . ( الإصطهباناتی ).
* أی بمقدارٍ معیّنٍ من الحنطة والشعیر الحاصلَین من الأرض . ( مفتی الشیعة ).
[٤] سواء أرادا کونهما ملکاً للموجِر من حین الإجارة أم ملکاً له حال وجودهمافی الخارج، وسواء أرادا إجارة الأرض مطلقاً بهما وإن لم توجدا حتّی تکون حینئذٍ إجارة بلا اُجرة أم إجارتها بهما علی تقدیر وجودهما، فالأقوی فی جمیعهاالبطلان، للأخبار [أ] ، وللغَرر، ولما یلزم فی کلٍّ منها من المحذور الخاصّ به .( البروجردی ).
* بمقدارٍ معیّن، کما هو المنصوص؛ لعدم کون المعیّن مضموناً . ( الفانی ).
* بل بما یحصل منها مطلقاً، سواء کان بمقدارٍ معیّنٍ من حاصلها أم مع اشتراط أدائهمنه . ( الخمینی ).
[٥] الحقّ أنّ الإشکال من هذه الناحیة؛ ولذا لا یختصّ بالحنطة والشعیر، بل جارٍ فیکلّ موردٍ لا تکون المنفعة مملوکةً بالفعل . ( تقی القمّی ).
[أ] الوسائل : الباب (١٦) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح ٢ ، ٣ ، ٦.