العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - النزاع فِی نحو العمل وکِیفِیّته
تقدیم[١] قول المستأجِر[٢] ؛ لأصالة عدم الإذن[٣] فی خیاطته قَباءً، وعلی هذا فیضمن له عِوض النقص الحاصل من ذلک، ولایجوز له نقصه إذا کان الخیط للمستأجِر، وإن کان له، کان له ویضمن النقص الحاصل من ذلک، ولا یجب علیه قبول عِوضه لو طلبه المستأجِر، کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجِر.
هذا، ولو تنازعا فی هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل[٤] الحمل[٥]
[١] بل یکون مورد التحالف إذا ادّعی المالک خیاطة القمیص، لا مجرّد نفی خیاطة القباء، کالمسألة السابقة . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ).
* ولاحتمال التحالف وجه وجیه . ( المرعشی ).
* صور النزاع فی هذه المسألة مختلفة، ولا یبعد التحالف فی مفروض المتن . ( محمّدالشیرازی ).
* مع فسخه الإجارة بمقتضی خیاره، أمّا إذا لم یفسخها وطلب من المؤجِر اُجرة المثل وکانت زائدة علی المسمّی أو مباینةً لها لزم التحالف . ( حسن القمّی ).
* علی ما قرّر الماتن هذا الفرع من جعل فرض المسألة من باب الإجارة الأظهر هو التحالف، وأمّا علی ما هو ظاهر الأصحاب من فرض المسألة من باب استیفاء العمل بعوض فیتمّ ما أفاده . ( الروحانی ).
[٣] بل لأصالة عدم الأمر المعاملیّ بخیاطته قباءً، ودعوی المستأجِر أمره بخیاطته قمیصاً إنّما هی فی الحقیقة إنکار للأمر المعاملیّ بالخیاطة قباءً، فلیس المقام منباب التداعی، ویُقدَّم قول المستأجِر بیمینه کما فی المتن . ( الفانی ).
[٤] بل وبعد ذلک کما عرفت . ( صدرالدین الصدر ).
[٥] قد مرّ أنّ الحکم فی المسألة المتقدّمة التحالف حتّی بعد الحمل، والفرق بین المسألتین واضح، نعم، لو طلب المستأجِر خیاطة الثوب قمیصاً بعد ما خاطه قباءً فالمسألتان من وادٍ واحد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).