العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - صور انقضاء مدّة الإجارة قبل إدراک الزرع
(مسألة ٢٦) : لو استأجر أرضاً مدّةً معیّنةً فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدّة[١] فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها[٢] ، بل وکذا لو استأجر[٣] لخصوص الغرس[٤] أو لخصوص الزرع ولیس له الإبقاء ولو مع الاُجرة، ولا مطالبة الأرش مع القلع؛ لأنّ التقصیر من قبله، نعم، لو استأجرها مدّةً یبلغ الزرع فاتّفق التأخیر لتغیّر الهواء أو غیره أمکن[٥] أن یقال[٦] بوجوب
[١] مع علمه بذلک یشکل صحّة الإجارة، إلّا إذا کان فی البَین غرض صحیح لمجرّد ذلک أیضاً . ( السبزواری ).
[٢] الأقوی العدم إذا لم تکن الإجارة منصرفةً إلی غیر ذلک النوع من الزرع أو الغرس، وکذا فی الصورة الثانیة، فیکون للمستأجِر حینئذٍ أحد الأمرین . ( الحائری ).
[٣] استئجار [أ] الأرض لغرس ما لا یُدرَک فی تلک المدّة باطل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فی صحّة الإجارة حینئذٍ إشکال . ( المرعشی ).
[٤] إجارة الأرض لغرس ما لا یُدرَک فی مدّة الإجارة باطلة . ( الفانی ).
* صحّة الاستئجار فی هذه الصورة محلّ تأمّل لو کانت المدّة غیر صالحةٍ للغرس والزرع مطلقاً، لا لخصوص المغروس والمزروع . ( اللنکرانی ).
[٥] الظاهر أنّه لا وجه لهذا القول . ( تقی القمّی ).
[٦] لکنّه غیر وجیه، فلا یجب علیه الصبر علی الأقوی . ( الخمینی ).
* والأقوی عدم الوجوب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
* وهو ضعیف . ( الروحانی ).
* بوجوب الصبر . ( مفتی الشیعة ).
[أ] فی نسخة الأصل : ( لو استأجر استئجار ) ، والظاهر أنّ زیادة عبارة ( لو استأجر ) وردت سهواً من النسّاخ؛ لأنّها لا تنسجم مع آخر الجملة .