العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨١ - حکم مساقاة العامل غِیره
الأوّل[١] ، ولا دلیل علی القول[٢] بالمنع مطلقاً، أو فی الجملة بعد شمول العمومات[٣] من قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [أ] و (تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ) [ب]، وکونها علی خلاف الأصل فاللازم الاقتصار علی القدر المعلوم ممنوع[٤] بعد شمولها[٥] .
[١] بل أقواها الثانی، بمعنی أنّه لا یجوز له مساقاة الغیر علی أن یکون الغیر عاملاً له وهو عاملاً لمالک الاُصول، وهو مراد القوم فی هذا الخلاف . ( البروجردی ).
* الأحوط الثانی، ولا یُترک . ( حسن القمّی ).
* بل أقواهما الثانی؛ لأنّ هذه المعاملة علی خلاف القواعد باعتبار الغَرر والجهالة، ولا نصّ خاصّ فی المقام، ومقتضی الاقتصار علی القدر المتیقّن هو ذلک . ( الروحانی ).
* کما فی المزارعة والإجارة، ولم یظهر للمساقاة وجه اختصاصٍ بالمنع، نعم، قد مرّ الإشکال فی صحّة المساقاة بعد ظهور الثمر . ( اللنکرانی ).
[٢] الدلیل وقوع المساقاة من المالک مع العامل الأوّل . ( الفانی ).
[٣] علی فرض تسلیم الشمول لا تفید أکثر من الصحّة، وأمّا کونها مساقاةً فلا، کما تقدّم . ( صدرالدین الصدر ).
* ولکن بناءً علی الشمول وإن کانت صحیحةً، لکنّها لیست من المساقاة المصطلحة . ( المرعشی ).
[٤] ذلک کذلک فی غیر المقوّمات العرفیّة . ( آقاضیاء ).
[٥] مع العلم بعدم دخل ما یحتمل دخله عرفاً، وإلّا فلا، کما هو الحال فی سائر المعاملات . ( الإصطهباناتی ). ⇦
[أ] المائدة: ١.
[ب] النساء: ٢٩.