العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٩ - حکم مساقاة العامل غِیره
لاُجرة عمله[١] ؛ فإنّه محترم، وبعد فساد المعاملة لا تکون الحصّة عِوضاً عنه فیستحقّها. وإتلافه الحصّة إذا کان بغرور من الغاصب لا یوجب ضمانه له.
(مسألة ٣١) : لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یُساقِی غیره مع اشتراط المباشرة، أو مع النهی عنه[٢] ، وأمّا مع عدم الأمرین ففی جوازه مطلقاً _ کما فی الإجارة والمزارعة _ وإن کان لا یجوز تسلیم الاُصول إلی العامل[٣] الثانی إلّا بإذن المالک، أو لا یجوز مطلقاً[٤] وإن أذن المالک، أو لا یجوز إلّا مع
⇨ * أی الغرور من جهة رجوع المالک، لا من جهةٍ اُخری، وهذا أیضاً نحو الغرور [أ] یرجع فیه العقلاء إلی مَن غرّهم، وهذا الاحتمال وجیه . ( السبزواری ).
[١] بالمقدار الزائد عن الحصّة الّتی أخذها . ( الفانی ).
[٢] لا تأثیر لنهی المالک إلّا بالنسبة إلی تسلیم الاُصول إلی العامل الثانی؛ فإنّه لا یجوز بدون إذن المالک، وأمّا المساقاة بدون التسلیم علی فرض جوازها فلا مانع منه ولو مع النهی، ولا دلیل یقتضی منعه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* نهی المالک بما هو مالک لا یؤثّر بالإضافة إلی المساقاة الثانیة؛ لعدم کونها من شؤون ملکیّته، بل غایته التأثیر بالنسبة إلی تسلیم الاُصول إلی العامل الثانی، وهو لا یلازم المساقاة . ( اللنکرانی ).
[٣] الحکم فیه کما مرّ فی المزارعة [والإجارة][ب] وقد مرّ أیضاً الإشکال فی أصل جواز المساقاة بعد ظهور الثمر . ( الخوئی ).
[٤] وهو الأحوط . ( الکوه کَمَری ).
* هذا هو الأقوی إذا کان مساقاة المساقی الأوّل مع المساقی الثانی لنفسه، کما هو ظاهر محلّ النزاع . ( الإصطهباناتی ).
⇦
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ ( نحوٌ من الغرور ).
[ب] ما بین المعقوفتین أضفناه من نسخةٍ اُخری .