العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - استعمال الأجِیر مع عدم تعِیِین الاُجرة
وکیفاً[١] ، إلّا أن یکون متعارفاً، وعلی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف، ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع یستحقّ[٢] مطالبة[٣] عِوضها[٤] علی الأوّل[٥] ، بل وکذا علی الثانی[٦] ؛ لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط[٧] .
(مسألة ٢٥) : یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة، وعدم
[١] علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
[٢] قد مرّ الکلام حول الشرط، وتقدّم بیان الإشکال فیه . ( تقی القمّی ).
[٣] إذا کان الشرط علی هذا الوجه، وکذا علی الثانی لو کان الانصراف والعادة علیه، لکنّه خلاف المعهود، فالأظهر عدم الاستحقاق . ( مهدی الشیرازی ).
[٤] إن کان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفِق واستنکف المنفَق علیه حتّی یمضی زمانه فیسقط بلا استحقاق العوض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف فی المقام . ( السبزواری ).
* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
* إذا کان الشرط من قبیل شرط النتیجة الموجب لمالکیّته للنفقة علی المستأجِر،وإلّا فلا یستحقّ ذلک . ( الروحانی ).
* الظاهر عدم الاستحقاق؛ لأنّ تخلّف الشرط لا یوجبه، خصوصاً إذا کان المشروط عبارةً عن نفس الفعل، کالإنفاق فی المقام فإنّه لیس له عوض حینئذٍ .( اللنکرانی ).
[٥] أی حیث یشترط النفقة علی المستأجِر . ( المرعشی ).
* الظاهر أنّه لا یستحقّها؛ إذ المفروض أنّ النفقة اُخذت علی وجه الشرطیّة دونالجزئیّة . ( الخوئی ).
[٦] إذا لم یکن المتعارف صرف النفقة فی مورد الحاجة إلیها، لا فیما إذا کان ضیفاً علی الغیر ونحوه، فالمتَّبَع هو المتعارف . ( الفانی ).
[٧] موارد الانصراف مختلفة . ( الکوه کَمَری ).