العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٣ - ملاحظة اختلاف کِیفِیّة السقِی فِی تقدِیر الحصّة
(مسألة ١٦) : یجوز أن یفرد کلّ نوعٍ بحصّةٍ مخالفةٍ للحصّة من النوع الآخر، کأن یجعل النخل بالنصف، والکرم بالثلث، والرُمّان بالربع مثلاً، وهکذا واشترط بعضهم فی هذه الصورة العلم بمقدار کلّ نوع، ولکنّ الفرق بین هذه وصورة اتّحاد الحصّة فی الجمیع غیر واضح[١] ، والأقوی الصحّة[٢] مع عدم الغَرر فی الموضعین، والبطلان معه فیهما.
(مسألة ١٧) : لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقی بالناضح، وبالثلث إن سقی بالسیح، ففی صحّته قولان: أقواهما[٣] الصحّة[٤] ؛ لعدم إضرار مثل هذه
⇨ * فیه إشکال قد تقدّم ذکره . ( المرعشی ).
* لا وجه لهذا الاستثناء؛ حیث إنّ هذه المعاملة مبنیّة علی عدم العلم بعدد الأشجار والفواکه وإن استلزم الغَرر، وبذلک یظهر الحال فی المسائل الآتیة . ( الخوئی ).
* الغیر المغتَفَر عرفاً . ( السبزواری ).
* الزائد عمّا یقتضیه طبع المساقاة، وبه یظهر الحال فی المسألة اللاحقة . ( الروحانی ).
[١] بل واضح؛ إذ لا یعلم فی الثانیة نسبة الحصّة إلی جمیع الثمرة، فیحتمل زیادة النسبة ونقیصتها لزیادة النصف وقلّته، بخلاف الصورة الاُولی فإنّ الحصّة فیها معلومة المقدار فی مقام النسبة إلی جمیع الثمرة، فکم من فرقٍ بین الأمرین ! ( المرعشی ).
* لعلّ مستندها ضعف حال العمّال وقصورهم عن تحصیل الدرهم والدینار إلّا ببیع ما عندهم، خصوصاً فی الأزمنة القدیمة الّتی قلّت فیها النقود جدّاً . ( السبزواری ).
* لکنّه أرسله بعضهم إرسال المُسلَّمات، وادّعی آخر علیه الإجماع، ومثل ذلک کافٍ مستنداً للکراهة ظاهراً . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] قد عرفت ما هو المختار . ( المرعشی ).
[٣] فیه إشکال . ( المرعشی ).
[٤] بل الأقوی هو الفساد حذو ما تقدّم فی الإجارة المردّدة . ( النائینی، جمال الدین ⇦