العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٤ - ترک العامل ما اشترط علِیه
مثل الحفظ ونحوه، وإن کان الظاهر فی هذه الصورة عدم الخلاف فی بطلانه[١] ، کما مرّ[٢] .
(مسألة ١١) : إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال[٣] : فإن لم یَفُتْ وقته فللمالک إجباره علی العمل، وإن لم یمکن فله الفسخ[٤] ، وإن فات وقته فله الفسخ بخیار تخلّف الشرط، وهل له أن لا یفسخ ویطالبه باُجرة العمل بالنسبة إلی حصّته[٥] ، بمعنی أن یکون مخیّراً بین
[١] وهو الأقوی . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).
* وهو الحقّ . ( الکوه کَمَری ).
* وهو الأظهر، کما مرّ . ( الروحانی ).
[٢] وهو الأقوی . ( الإصطهباناتی ).
[٣] المقتضیة لحصول الثمرة أو الاستزادة . ( المرعشی ).
[٤] ویحتمل فی المقام أیضاً التخییر بین الفسخ، أو استئجار أحدٍ یقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاکم؛ لإمکان دفع الضرر بذلک أیضاً . ( آقا ضیاء ).
* أو استئجار مَن یقوم بعمله من ماله، کلّ ذلک بمراجعة الحاکم الشرعیّ . ( مهدی الشیرازی ).
* ویحتمل أن یکون مخیّراً بین الفسخ واستئجار من یقوم بعمله ولو بإذن الحاکم .( عبدالله الشیرازی ).
* بل مع التمکّن من الإجبار أیضاً . ( الخوئی ).
[٥] بل تمام الاُجرة مع کون تمام حصّة الثمر للعامل إن عیّن مَن یعمل عمله، هذا إن کان العمل دخیلاً فی زیادة الثمر، وإلّا یطالبه بتمام الاُجرة من دون ثبوت شیءٍ وعِوضٍ علی حِدَةٍ للعامل . ( الفیروزآبادی ).
* الظاهر عدم اختصاص الاُجرة بحصّةٍ من العمل؛ لأنّ المالک یملک تمام العمل فی عهدة العامل بإزاء حصّةٍ من الزرع، والتخلّف إتلاف له یوجبغرامة الجمیع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).