العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٣ - ما لا ِیصحّ اشتراطه علِی المالک وما ِیصحّ
وکذا الکلام[١] إذا کان إیقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلّا
⇨ * فی صحّته بعنوان المساقاة تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* بل أقواهما الثانی . ( صدرالدین الصدر ).
* بل الثانی؛ لوضوح خروج حفظ الثمر ونحوه عن صلاحیّة کونه مندرجاً فی عنوان المساقاة، ولعلّ نظره إلی العمومات العامّة، وقد تقدّم أنّه مشکل أیضاً، إلّا أن یکون ذلک ونظائره ممّا تقدّم ویأتی بعنوان الصلح . ( الإصطهباناتی ).
* إذا کان بعنوان إجارةٍ أو جعالة، وإلّا فالأقرب عدمها، وکذا فی الفرع التالی . ( مهدی الشیرازی ).
* بل الثانی لا یخلو من قوّة فیه، وفیما بعده . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل أقواهما الثانی، وقد تقدّم أنّه فی کلّ موردٍ لا یکون من المساقاة المتعارفة المعهودة فالأولی إیقاعها بعقد الصلح أو الشرط فی ضمن عقدٍ لازم . ( البجنوردی ).
* لا یخلو من وجه، وکان الفارق بین هذه الصورة والصورة التالیة الّتی عدم الخلاف فی بطلانه وجود الثمر وعدمه . ( عبدالله الشیرازی ).
* بل الأقرب الثانی، وکذا فی الفرع التالی . ( الخمینی ).
* بل الثانی؛ لخروج مثل الحفظ عن عنوان المساقاة، ولکنّها معاملة صحیحة یمکن جعلها من باب الصلح . ( المرعشی ).
* بل أقواهما الثانی، وکذا الحال فی ما بعده . ( الخوئی ).
* مع إقدام المتعارَف علیه، وإلّا فیصحّ صلحاً لا مساقاةً، وکذا فی ما یأتی . ( السبزواری ).
* بل الثانی، إلّا إذا کان بعنوان الجُعالة . ( محمّد الشیرازی ).
* إن کان بعنوان الجُعالة أو معاملةٍ اُخری، أمّا إن کان بعنوان المساقاة ففیه إشکال، وکذا فی الصورة التالیة . ( حسن القمّی ).
* بل الثانی لا یخلو من قوّة . ( الروحانی ).
[١] لیس هذا کما تقدّمه؛ لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه . ( الخوئی )[أ].
[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .