العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٩ - السابع تعِیِین المدّة
الرابع : کون الاُصول مملوکةً عیناً ومنفعة، أو منفعةً فقط، أو کونه نافذ التصرّف فیها لولایة أو وکالة أو تولیة.
الخامس : کونها معیّنةً عندهما معلومةً لدیهما.
السادس : کونها ثابتةً مغروسة، فلا تصحّ فی[١] الوَدِیّ[٢] ، أی الفَسِیل قبل الغَرس.
السابع : تعیین المدّة بالأشهر والسِنین[٣] ، وکونها بمقدارٍ یبلغ فیه الثمر غالباً. نعم، لا یبعد[٤] جوازها[٥] فی العام الواحد[٦] إلی بلوغ الثمر[٧] من غیر ذِکر الأشهر؛ لأنّه معلوم بحسب التخمین، ویکفی ذلک فی رفع الغَرر[٨] ، مع أنّه الظاهر من روایة یعقوب[٩]
[١] علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] الوَدِیّ بفتح الواو وکسر الدال وتشدید الیاء : الفَسیل، وهو الصغیر من النخل .( الفیروزآبادی ).
* بعنوان المساقاة . ( المرعشی ).
[٣] علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
[٤] إذا کان المبدأ معلوماً ولو للانصراف إلی الشروع من حین العقد، أو بحسب العرف والعادة . ( اللنکرانی ).
[٥] فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ).
[٦] مع معلومیّة مبدأ الشروع فی السقی، أو العمل . ( الخمینی ).
[٧] حیث تکون مدّته معلومةً بالتعارف . ( المرعشی ).
* فیما إذا کانت مدّته معلومةً بحسب العادة، کما هو المفروض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٨] قد تقدّم الإشکال فی ثبوت مانعیّة الغَرر فیها . ( المرعشی ).
[٩] لا ظهور فیها لذلک، وهی ناظرة إلی هذه الجهة، فالأحوط التعیین . ( کاشف الغطاء ).