العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - حصول الفسخ فِی الأثناء بالتقاِیل ونحوه
فی الأثناء: إمّا بالتقایل، أو بخیار الشرط لأحدهما أو بخیار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط علی أحدهما فعلی ما ذکرنا من مقتضی وضع المزارعة[١] _ وهو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة[٢] _ فالزرع الموجود مشترک بینهما[٣] علی النسبة[٤] ،
[١] قد عرفت لزوم الرجوع إلی البناء المعاملیّ، خاصّاً أم عامّاً . ( الفانی ).
[٢] فی المسألة المَتْلُوّة السابقة علی هذه المسألة . ( الفیروزآبادی ).
[٣] هذا لا یلائم ما تقدّم منه فی المسألة التاسعة . ( المرعشی ).
* بل علی ما ذکره ورجّحه فی المسألة التاسعة من أنّ مقتضی وضع المزارعة الفسخ ولو من حینه یوجب رجوع تمام البذر إلی مالکه، ومنافع الأرض إلی صاحب الأرض، والعمل إلی العامل، ولزوم اُجرة الأرض والعمل علی صاحب البذر إن کان غیره، وکون تمام الحاصل له إن شاء یقلعه وإن شاء یبقیه مع رضا المالک، وأمّا علی ما ذکرنا فالبذر قبل الفسخ لمالکه فضلاً عمّا بعد الفسخ، ولا تجب علیه اُجرة الأرض بالنسبة إلی ما قبل الفسخ إلّا إذا کانت تحت یده، ولا اُجرة العمل إلّا إذا کان بأمره، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه، وفرضه کأن لم یکن لا محالة یرجع کلّ من العوضین أو ما بحکمهما إلی مَن انتقل عنه، فیرجع الزرع إلی مالک البذر، فإن کان هو المالک کان علیه اُجرة مثل عمل العامل، وإن کان هو العامل کان علیه اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض . ( الروحانی ).
[٤] کیف یکون کذلک والفسخ یوجب ارتفاع العقد وفرضه کأن لم یکن؟ وتأثیر الفسخ وإن کان من حینه إلّا أنّه یوجب رجوع کلٍّ من العوضین أو ما بحکمهما إلی من انتقل عنه؛ وعلیه فیرجع الزرع إلی مالک البذر، فإن کان هو العامل لزم علیه للمالک اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، ومع ذلک کان المالک مخیّراً بین إبقاء الزرع مجّاناً، أو بالاُجرة وإلزام العامل بقلعه، وإن کان هو المالک استحقّ العامل علیه اُجرة المثل . ( الخوئی ).