العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - تبِیّن بطلان العقد
ذلک[١] الوصف[٢] ، وإن لم یکن کذلک وکان العمل لغواً فلا شیء له[٣] ، کما أنّ الآلات لمن أعطی ثمنها. وإن کان بعد الزرع کان الزرع لصاحب البذر[٤] ، فإن کان للمالک کان الزرع له، وعلیه للعامل اُجرة عمله[٥]
⇨ تبیّن البطلان بعد الزرع وبعد حصول الحاصل إلّا إذا اشترط علیه الاُجرة لعمله وعوامله، فیستحقّ اُجرة المثل، وإن کان مستنداً إلی جعل جمیع الزرع للزارع لا یستحقّ المالک اُجرة أرضه علی العامل إلّا مع الشرط، وکذا الحال فی سائر الصور فإن کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب البذر لا یستحقّ العامل ولا صاحب الأرض ولا صاحب العوامل شیئاً علیه إلّا مع الاشتراط، فیکون لهم اُجرة المثل علیه . ( الخمینی ).
* هذا وما بعده من اُجرة الأرض والعمل وغیرهما یثبت فیما لم یکن البطلان من جهة اشتراط کون تمام الحاصل للمالک، أو کون تمام الحاصل للزارع، أمّا إذا کان البطلان من جهة اشتراط أحد الأمرین ففی الأوّل لیس للزارع شیء من اُجرة عمله وغیره، وفی الثانی لیس للمالک شیء من اُجرة الأرض وغیرها . ( حسن القمّی ).
[١] محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ).
* إن کان العمل بأمر المالک ولو بنحو ما مرّ، وإلّا فلا وجه لضمان قیمة الوصف، کما مرّ فی أصل عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] لو کان تحصیله بأمر المالک . ( المرعشی ).
[٣] إلّا إذا کان بأمر المالک، وعلیه أیضاً غرم تفاوت الآلات ونحوها إن نقصت . ( محمّدالشیرازی ).
[٤] تقدّم غیر مرّةٍ أنّ فی أمثال المقام لا یبعد أن یکون مقدار البذر من الزرع لمالک البذر، والزائد علیه یُقسَّم بینهما بالنسبة العرفیّة العادلة، ومع ذلک فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ). ⇦