العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - مزارعة العامل غِیره
ظهور[١] الحاصل[٢] ، أم بعده، کلّ ذلک لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة[٣] الموجبة لنقل منفعة[٤] الأرض[٥] نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلی العامل، فله نقلها إلی الغیر بمقتضی قاعدة السلطنة. ولا فرق فی ما ذکرنا[٦] بین أن یکون[٧] المالک شرط علیه مباشرة العمل[٨]
[١] فیه أیضاً تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* فی نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل تأمّل وإشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] بلا إشکال فیه؛ بناءً علی القسم الأوّل الآتی فی المسألة (١٥) ، وعلی إشکالٍ بناءً علی القسمَین الأخیرَین . ( السبزواری ).
* نقل حصّته قبل خروج الزرع لا یخلو من إشکال . ( الروحانی ).
[٣] لم أفهم هذا التعلیل؛ لأنّ الترتّب صحیح وإن کان العقد جائزاً . ( صدرالدین الصدر ).
[٤] لیس مقتضی المزارعة نقل المنفعة إلی العامل، بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الأرض . ( الخمینی ).
* هذا علی مختاره قدس سره ، ویأتی ما هو المختار فی المسألة الخامسة عشرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] بل السلطنة علی الانتفاع منه بشهادة صحّة المضاربة مع المستعیر، کما اعترف به سابقاً . ( آقاضیاء ).
* بل لاستحقاق التصرّف فیها والانتفاع بها . ( مهدی الشیرازی ).
* بل للسلطنة علی انتفاعه . ( عبدالله الشیرازی ).
* فی التعلیل نظر . ( حسن القمّی ).
* بل الظاهر کون المزارعة من المشارکات، لا المعاوضات . ( الروحانی ).
[٦] فی صورة اشتراط المباشرة یشکل أن یشارک أو یزارع غیره . ( أحمد الخونساری ).
[٧] صحّة مزارعة الغیر مع هذا الشرط فی غایة الإشکال . ( البروجردی ).
[٨] إن لم تکن نتیجة الشرط کون الطرف للمالک الزارع الأوّل، وإلّا ففیه إشکال، حتّی علی القول بالجواز . ( صدرالدین الصدر ).