العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما ِیُصرف
فی هذه[١] الصورة[٢] مشروطاً بالسلامة[٣] ، کاستثناء الأرطال فی بیع الثمار أوْ لا؟ وجهان[٤] .
⇨ أی لا تُلاحظ النسبة . ( الخمینی ).
* أی استثناء مقدارٍ إلی آخره . ( الفیروزآبادی ).
[١] لا موقع لهذا التردید بعد کون المفروض استثناء هذه الاُمور من الحاصل .( البروجردی ).
[٢] الظاهر أنّ التردید بلحاظ أنّه لو تلف البعض ولم یسلم هل یسقط منه بحسابه، أم لا، وإلّا فلا موقع له بعد کون المفروض استثناء هذه الاُمور من الحاصل . ( الروحانی ).
[٣] أی بالسلامة من التلف أو العیب، فلو تلف بعضه أو تعیّب لوحظ النقص والسقط من الشرط بنسبة التالف والمعیب، ولاحتمال اشتراط القرار بالسلامة وجه قریب، والنصوص غیر ظاهرة الدلالة علی العدم . ( المرعشی ).
[٤] أقواهما نعم . ( الفیروزآبادی ).
* أوجههما الثانی فی غیر استثناء حصّته من الحاصل؛ وذلک لأنّ استثناء غیر الحصّة من قبیل اشتراط شیءٍ فی الذمّة، فلا وجه لورود التلف علیها، بخلاف استثناء حصّته من الحاصل، فإنّه من باب الکلّیّ فی المعیَّن، کاستثناء الأرطال فی الثمرة، وحکم مثل هذا الکلّی کون الخسارة وارداً علیهما، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).
* أوجههما الأوّل . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، البجنوردی ).
* أوجههما الأوّل، بل لا موقع للثانی . ( صدرالدین الصدر ).
* أقواهما الأوّل، بل لا وقع لإبداء الاحتمالَین مع فرض کون الاستثناء من الحاصل . ( الإصطهباناتی ).
* أوجههما الثانی مع إطلاق الشرط ولو ارتکازاً، وعدم اشتراط کونه من الحاصل، وإلّا فالأوّل . هذا مع تلف الکلّ، أمّا مع تلف البعض فیُناط بالإطلاق، وعدمه . ( مهدی الشیرازی ).
* أظهرهما الأوّل . ( عبدالهادی الشیرازی ). ⇦