العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١ - حکم المزارعة المعاطاتِیّة والإذنِیّة
خروج الثمرة[١] أم بعده[٢] .
وأمّا المزارعة المعاطاتیّة[٣] فلا تُلزَم[٤] إلّا[٥] بعد[٦] التصرّف[٧] .
[١] فإن کان قبل خروج الزرع أو قبل بلوغه فیأتی حکمه فی المسألة السادسة، وإن کان بعد بلوغه وکان البذر للعامل فالحصّة بینهما علی ما جعلا، ولمالک الأرض اُجرة مثلها بمقدار الباقی من العمل إذا أراد الورثة إبقاء سهمهم من الزرع إلی أوان حصاده ورضی به المالک أیضاً، وإن کان البذر لمالک الأرض فینقص من حصّة العامل بمقدار ما نقص من العمل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] لکن بعد الظهور تکون الحصّة المقرّرة للعامل لورثته، وإن لم یکن لهم حقّ فی إبقائه . ( الإصطهباناتی ).
* لکن لا تخرج حصّة العامل من الحاصل بعد الظهور عن ملکه بذلک، فیرثه ورثته مع سائر حقوقه فیه، نعم، لا حقّ لهم فی إبقائه . ( البروجردی ).
* مع انتقال حصّة العامل إلی ورثته . ( السبزواری ).
[٣] بناءً علی صحّتها . ( الإصفهانی ).
* قد مرّ الإشکال فیه . ( عبدالله الشیرازی ).
* مرّ الکلام فیها . ( الخمینی ).
[٤] قد تقدّم أنّها لازمة فی کلّ موردٍ وعنوانٍ قیل بجوازها فیه، ولا یشترط اللفظ فی اللزوم علی الأقوی، وما استند إلیها للاشتراط کلّها مخدوشة . ( المرعشی ).
* مرّ الکلام فیها . ( اللنکرانی ).
[٥] مرّ أنّ الأظهر لزومها قبل التصرّف أیضاً . ( حسن القمّی ).
[٦] وقد تقدّم نفی البعد عن صیرورتها لازمةً لمجرّد العقد قبل التصرّف . ( محمّد الشیرازی ).
[٧] مرّ آنفاً أنّ اللزوم غیر بعید . ( الخوئی ).
* مرّ أنّها لازمة أیضاً . ( الروحانی ).