العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - لزوم عقد المزارعة ومبطلاته
الانتفاع[١] لفقد الماء أو استیلائه أو نحو ذلک.
ولا تبطل بموت أحدهما، فیقوم وارث[٢] المیّت منهما[٣] مقامه. نعم، تبطل بموت العامل مع اشتراط[٤] مباشرته[٥] للعمل[٦] ، سواء کان قبل
[١] وعدم إمکان العلاج، فإن صَلُحَت بالعلاج استمرّت، وإلّا فبالبطلان لا یتعیّن إبقاؤه، بل اللازم إمّا الإبقاء، وإمّا دفع قیمة البذر واُجرة العمل إذا أراد فصله . ( کاشف الغطاء ).
[٢] بمعنی أنّ الأرض تنتقل إلی ورثة مالکها متعلّقة لحقّ العامل، والبذر إلی ورثة مالکه متعلّقاً لحقّ الآخر، والعمل دَین علی العامل یُستوفی من ترکته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] فالأرض تنتقل إلی ورثة المالک إن کان هو المیّت، لکن لا طلقاً، بل متعلّقة لحقّ العامل، وکذا البذر والعِرق والأصل، وأمّا العمل فهو واجب التأدیة علی العامل بنفسه، أو بالتسبیب کسائر الدیون، وإن مات یخرج بدله من ترکته، وبال تأمّل یظهرحکم البذر فی صورة الموت بعد خروج الثمرة لو کان للعامل وأراد الورثة إبقاءَه من التسهیم، والاُجرة للمالک، وکذا حکمه لو کان للمالک . ( المرعشی ).
[٤] علی وجه التقیید، وإلّا فللمالک الخیار . ( الفیروزآبادی ).
* إذا کان الاشتراط بمنزلة التقیید، أمّا لو کان بمعنی شرط الفعل فلا تبطل بتعذّره المزارعة، بل یثبت لصاحب الأرض الخیار . ( الشریعتمداری ).
[٥] بنحو التقیید، وإلّا فلا تبطل بموته، بل یکون للمالک خیار تخلّف الشرط، فإن لم یفسخ قام ورثة العامل مقامه . ( مهدی الشیرازی ).
* إذا کان مصبّ العقد، أو کان علی نحو التقیید، أمّا إذا کان علی نحو الشرط فلا یوجب تخلّفه إلّا الخیار . ( محمّد الشیرازی ).
* بنحو التقیید، وإلّا فلا تبطل بموته، ویکون للمالک خیار الفسخ . ( حسن القمّی ).
[٦] بنحو التقیید، وإن کان بنحو الشرط من باب تعدّد المطلوب فینتقل أصل الحقّ إلی الورثة، ویکون لصاحب الأرض الخیار . ( السبزواری ).