العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع
ونحو[١] ذلک[٢] ، أو کان مالکاً للانتفاع بها، کما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غیره أو شارک غیره، بل یجوز أن یستعیر[٣] الأرض[٤] للمزارعة، نعم. لو لم یکن له فیها حقٌّ أصلاً لم یصحّ مزارعتها.
فلا یجوز المزارعة فی الأرض الموات[٥] مع عدم تحجیرٍ أو سبقٍ أو نحو ذلک، فإنّ المزارع والعامل فیها سواء. نعم، یصحّ الشرکة[٦] فی زراعتها
⇨ * والتحجیر وإن کان لا یوجب ملکیّة العین ولا اختصاصاً بالمنافع إلّا أنّه تکفی الأولویّة فی صحّة المزارعة، ولا دلیل علی اعتبار الملکیّة فیها، وتتمّ ملکیّة ذی الحقّ بمثل هذه المزارعة . ( الشریعتمداری ).
[١] وتتمّ مالکیّة مَن له حقّ السبق والتحجیر بهذه المزارعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] وتتمّ مالکیّة مَن له حقّ السبق والتحجیر بهذه المزارعة . ( النائینی ).
[٣] قد تقدّم أنّ الصحّة مشروطة بعدم اشتراط المباشرة . ( المرعشی ).
[٤] علی تأمّل فیه . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).
* المزارعة فی الأرض المستعارة تکون من الجمع بین المتنافیَین؛ إذ المزارعة لازمة، والاستعارة جائزة، فمزارعة الأرض المستعارة غَرریّة لا محالة، ولا نقول بصحّتها . ( الفانی ).
* جواز استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع؛ لأنّ المُستَعِیر یملک الانتفاع من غیر تسلّطٍ علی المُعِیر، ولا یملک التملیک علیه، ولا إیجاد حقّ الزراعة للغیر علیه، ولو فعل ذلک یکون فضولیّاً موقوفاً علی إجازة المالک، ولو زارع لنفسه یکون کالفضولیّ لنفسه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] لا مانع من إجراء عقد المزارعة مع شخصٍ فضلاً عن استئجاره علی أن یدفع له المصارف من بذره وغیره، ویکون له حصّة معیّنة فی العائد، ولکنّ الأحوط مع ذلک الاستئذان من حاکم الشرع، ویکون عقد مزارعةٍ بمعناها المصطلح علیه .( کاشف الغطاء ).
[٦] الأولی أن یقال : یُحکَم بالشرکة فی الحاصل مع الشرکة فی البذر؛ لأنّ الشرکة ⇦