العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - النزاع فِی أنّه اشترِی لنفسه أو بالشرکة
یکون إذنه مقیّداً، ولکلٍّ منهما اُجرة[١] مثل[٢] عمله[٣] بالنسبة إلی حصّة الآخر إذا کان العمل منهما، وإن کان من أحدهما فله اُجرة مثل عمله.
(مسألة ١٣) : إذا اشتری أحدهما متاعاً وادّعی أنّه اشتراه لنفسه، وادّعی الآخر أنّه اشتراه بالشرکة فمع عدم البیّنة القول قوله مع الیمین[٤] ؛
[١] إن لم یکن متبرّعاً به . ( البروجردی ).
* محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* بعد فرض الفضولیّة _ کما هو المفروض _ لا وجه لاستحقاق الاُجرة . ( تقی القمّی ).
* لا وجه لثبوت اُجرة المثل فی الفضولیّ مع عدم جعل شیء فی مقابل العمل، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).
[٢] المفروض فی باب الشرکة أنّ الشریکَین إنّما یعملان لتحصیل الربح، فلا استیفاء من أحدهما لعمل الآخر، فلابدّ من القول بعدم اُجرة المثل فی عملهما، نعم، إذا کان أحدهما جاهلاً بالفساد والآخر عالماً به صحّ القول بضمان العالِم لاُجرة مثل عمل الجاهل؛ لقاعدة الغَرور الراجعة إلی قاعدة الإتلاف . ( الفانی ).
[٣] إذا لم یکن بعنوان التبرّع . ( الإصطهباناتی ).
* إن لم یقصد التبرّع، نعم، لو ادّعی عدم التبرّع تُسمَع دعواه . ( البجنوردی ).
* إن لم یقصد التبرّع . ( الشریعتمداری ).
* لا وجه لاُجرة المثل فی ما وقع فضولیّاً ولو بعد الإجازة، بل مطلقاً فی ما یکون متبرّعاً به، نعم، فی ما جعلا شیئاً بإزاء العمل ولم یکن الإذن مقیّداً بالصحّة فله الاُجرة المسمّاة فیما إذا کان التراضی بها غیر مقیّد، واُجرة المثل فی المقیّد بالصحّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مع عدم التبرّع والمجّانیّة . ( السبزواری ).
[٤] أی المشتری . ( الفیروزآبادی ).