العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - بطلان الشرکة بالموت
والإغماء[١] والحَجر بالفَلَس أو السَفَه[٢] ، بمعنی أنّه لا یجوز للاخر التصرّف، وأمّا أصل الشرکة فهی باقیة. نعم، یبطل[٣] أیضاً[٤] ما قرّراه[٥] من زیادة[٦] أحدهما[٧] فی النماء بالنسبة إلی ماله، أو نقصان الخسارة کذلک.
إذا تبیّن[٨] بطلان الشرکة[٩] فالمعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة[١٠] ، ویکون الربح علی نسبة المالین؛ لکفایة الإذن المفروض حصوله. نعم، لو کان مقیّداً بالصحّة[١١] تکون کلّها فضولیّاً بالنسبة إلی مَن
[١] لیس الإغماء کالجنون والموت، کما مرّ منّا مکرّراً . ( عبدالله الشیرازی ).
* فی الجنون الأدواریّ والإغماء نظر . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] فیه إشکال، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).
[٣] محلّ تأمّل . ( الخمینی ).
[٤] بناءً علی بطلان الشرط الابتدائی، وإلّا فالمورد حکمه حکمه، والأقوی الصحّة .( المرعشی ).
[٥] تقدّم أنّ هذا الشرط فی نفسه باطل ولو کان عقد الشرکة صحیحاً . ( الخوئی ).
[٦] تقدّم بطلان شرط الزیادة . ( تقی القمّی ).
[٧] علی فرض صحّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٨] والظاهر أنّ الصحیح بحسب العبارة « وإذا » بحیث تکون الواو للاستئناف، والمقصود تبیّن بطلان الشرکة من رأس . ( اللنکرانی ).
[٩] إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة من حین وقوعه مع کون العاقد الشریک واجداً للشرائط فالمعاملات الواقعة قبل تبیّن البطلان محکومة بالصحّة، کما فی المتن، والظاهر أنّ المقصود من العبارة هو ذلک وإن کانت قاصرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١٠] لا وجه للصحّة بعد انتفاء الإذن . ( تقی القمّی ).
[١١] علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).