العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - الشرکة من العقود الجائزة
منهما مأذوناً لم یجز التصرّف للاخر، ویبقی[١] الجواز بالنسبة إلی الأوّل. وإذا رجع کلّ منهما عن إذنه لم یجز لواحدٍ منهما. وبمطالبة القسمة[٢] یجب القبول علی الآخر. وإذا أوقعا الشرکة علی وجه[٣] یکون لأحدهما زیادةً[٤] فی الربح[٥] أو[٦] نقصاناً فی الخسارة[٧] یمکن الفسخ[٨] ، بمعنی إبطال[٩] هذا[١٠] القرار[١١] ، بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبة المالین، علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکة.
[١] کیف یجتمع الحکم بأنّ الشرکة من العقود، وکون أثرها المرتفع بالفسخ هو الإذن، مع کون الفسخ مؤثّراً بالنسبة إلی المفسوخ علیه فقط، بحیث إذا رجع أحدهما کان الإذن باقیاً بالإضافة إلیه؟ ! ( اللنکرانی ).
[٢] إن کان القسمة موجباً للضرر والخسران الخارج عن العادة علی الآخر، ولا یکون فی بقاء الشرکة ضرر علی المطالب بالقسمة یشکل وجوب القسمة . ( حسن القمّی ).
[٣] تقدّم عدم صحّة الاشتراط بالنحو المذکور بالنسبة إلی زیادة الربح . ( تقی القمّی ).
[٤] تقدّم بطلان هذا الشرط . ( الخوئی ).
[٥] لو لم یستشکل فی صحّتهما . ( المرعشی ).
[٦] هذا بناءً علی صحّة هذا الاشتراط، وقد تقدّم عدم صحّته وبطلانه فی المسألة السابقة، فلا یحتاج إلی إبطال هذا القرار . ( البجنوردی ).
[٧] إن قیل بصحّتهما، وقد مرّ . ( البروجردی ).
[٨] بإسقاط الشرط، ویبقی أصل عقد الشرکة . ( الفیروزآبادی ).
* مع توافقهما علیه، أو کون الفسخ ممّن له الشرط . ( مهدی الشیرازی ).
* علی القول بصحّة هذا الشرط، وإطلاق الإذن فی المعاملة، وقد مرّ الإشکال فی صحّة الشرط المذکور . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٩] فیحتمل حینئذٍ أن یحتاج إلی إیقاعٍ جدید، والحمد لله أوّلاً وآخِراً . ( حسن القمّی ).
[١٠] إذا لم یکن بنحو التقیید . ( الکوه کَمَری ).
[١١] بأن یفسخ ذلک العقد، وإلّا فمع عدم فسخه یوجب الوفاء بالشرط . ( الروحانی ).