العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - حکم الإجارة لإتِیان الواجبات العِینِیّة والکفائِیّة
(مسألة ١٣) : لا یجوز[١] الإجارة[٢] لإتیان الواجبات[٣]
⇨ بالإجارة بالإضافة إلی ما یتکوّن منها فیما بعد . ( الخوئی ).
* بل هو وجیه إن وقعت الإجارة علی الثمرة الموجودة ودفع العوض بإزائها، لا فی مقابل الانتفاع بها . ( السبزواری ).
* بالنسبة إلی الفرض الأوّل، وأمّا بالنسبة إلی الفرض الثانی فهو وجه صحیح .( مفتی الشیعة ).
[١] بل یجوز؛ فإنّ الوجوب التکلیفیّ لا یوجب فساد الإجارة . ( تقی القمّی ).
* لم یقم دلیل علی عدم الجواز من القواعد والإجماع، نعم، قد استُفِید من دلیل بعض الواجبات العینیّة والکفائیّة لزوم الإتیان بها مجّاناً، کالأمثلة المذکورة فی العبارة، فعدم الجواز فیها لهذه الجهة، لا لعنوان الإجارة لإتیان الواجب، وهو قدسّسرّه یصرّح بعد ذلک فی المسائل الختامیّة بجواز أخذ الاُجرة علی الطبابة مطلقاً . ( اللنکرانی ).
[٢] الظاهر جواز الإجارة مطلقاً حتّی فی الواجب الکفائی والعینی، إلّا فی علمٍ من الأدلّة الشرعیّة، وقصد الشارع حصوله فی الخارج مجّاناً وبلا عوض، کالأمثلة المذکورة فی المتن؛ ولذا سیأتی عن المصنّف قدسّسرّه فی المسألة السابعة عشرة من الخامسة [أ] جواز أخذ الاُجرة علی الطبابة وإن کانت واجباً کفائیّاً، بل وإن صارت واجباً عینیّاً . ( محمّد الشیرازی ).
[٣] وجوب الشیء کفائیّاً بل عینیّاً لا ینافی جواز أخذ الاُجرة علیه ما لم یثبت من الخارج لزوم الإتیان به مجّاناً، کما ثبت فی المذکورات فی المتن . ( الخوئی ).
* هذا الحکم فی غیر ما ثبت من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً ممنوع . ( حسن القمّی ).
* کلّ واجبٍ ثبت الدلیل فیه بإتیانه مجّاناً علیه، [فإنّ] [ب] أخذ الاُجرة علیه غیر ⇦
[أ] أی فی المسألة السابعة عشرة من مسائل الخاتمة من فصل « فی التنازع » ، فراجع .
[ب] أضفناه لکی یستقیم السیاق .